الشيخ الصدوق

533

من لا يحضره الفقيه

عليه السلام : " إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو " ( 1 ) . 4839 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : " في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة " ( 2 ) . 4840 - وروى عبد الله بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ " ( 3 ) . 4841 - وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا ( 4 ) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام " ( 5 ) .

--> ( 1 ) اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى ، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل ، أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير ، قلت : يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم . ( المرآة ) ( 2 ) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين . ( 3 ) لان إرادة الظهار شرط فيه . ( 4 ) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز التفريق . ( م ت ) ( 5 ) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل ، والأحوط الصوم لظاهر الآية والاخبار . ( م ت )